تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
الأولى لو علم التحريم وشك في الحرام من جهة اشتباه الموضوع الخارجي وإنما قدمنا الشبهة الموضوعية هنا ، لاشتهار عنوانها في كلام العلماء ، بخلاف عنوان الشبهة الحكمية . ثم الحرام المشتبه بغيره إما مشتبه في أمور محصورة ، كما لو دار بين أمرين أو أمور محصورة ، ويسمى بالشبهة المحصورة ، وإما مشتبه في أمور غير محصورة .
فرائد الأصول — صفحة 198 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم