الأولى
لو علم التحريم وشك في الحرام من جهة اشتباه الموضوع الخارجي
وإنما قدمنا الشبهة الموضوعية هنا ، لاشتهار عنوانها في كلام
العلماء ، بخلاف عنوان الشبهة الحكمية .
ثم الحرام المشتبه بغيره إما مشتبه في أمور محصورة ، كما لو دار
بين أمرين أو أمور محصورة ، ويسمى بالشبهة المحصورة ، وإما مشتبه في
أمور غير محصورة .
فرائد الأصول — صفحه 198
پدیدآورندگان: الشيخ الأنصاري
ص۱۹۸