Skip to main content

فرائد الأصول — Page 198

Contributors:

P.198
الأولى لو علم التحريم وشك في الحرام من جهة اشتباه الموضوع الخارجي وإنما قدمنا الشبهة الموضوعية هنا ، لاشتهار عنوانها في كلام العلماء ، بخلاف عنوان الشبهة الحكمية . ثم الحرام المشتبه بغيره إما مشتبه في أمور محصورة ، كما لو دار بين أمرين أو أمور محصورة ، ويسمى بالشبهة المحصورة ، وإما مشتبه في أمور غير محصورة .