پرش به محتوای اصلی

فرائد الأصول — صفحه 195

پدیدآورندگان:

ص۱۹۵
الموضع الثاني في الشك في المكلف به مع العلم بنوع التكليف بأن يعلم الحرمة أو الوجوب ويشتبه الحرام أو الواجب . ومطالبه - أيضا - ثلاثة :