پرش به محتوای اصلی

فرائد الأصول — صفحه 129

پدیدآورندگان:

ص۱۲۹
وغيره من الأمور الوجودية المعتبرة في التذكية ، فإذا انتفى بعضها - ولو بحكم الأصل - انتفت الإباحة . وثانيا : أن الميتة عبارة عن غير المذكى ، إذ ليست الميتة خصوص ما مات حتف أنفه ، بل كل زهاق روح انتفى فيه شرط من شروط التذكية فهي ميتة شرعا . وتمام الكلام في الفقه ( 1 ) .
پاورقی
( 1 ) قد عنون الفقهاء هذه المسألة في مواضع عديدة ، منها : كتاب الصيد والذباحة ، ومنها : كتاب الطهارة في مسألة الجلد المطروح .