وينبغي التنبيه على أمور :
الأول
أن محل الكلام في الشبهة الموضوعية المحكومة بالإباحة ما إذا
لم يكن هناك أصل موضوعي يقضي بالحرمة ، فمثل المرأة المرددة ( 1 ) بين
الزوجة والأجنبية خارج عن محل الكلام ، لأن أصالة عدم علاقة
الزوجية - المقتضية للحرمة - بل استصحاب الحرمة ، حاكمة على أصالة
الإباحة .
ونحوها : المال المردد بين مال نفسه وملك الغير ( 2 ) مع سبق ملك
الغير له ، وأما مع عدم سبق ملك أحد عليه ، فلا ينبغي الإشكال في
عدم ترتب أحكام ملكه عليه : من جواز بيعه ونحوه مما يعتبر فيه
تحقق المالية .
وأما إباحة التصرفات الغير المترتبة في الأدلة على ماله وملكه ،
فيمكن القول بها ، للأصل . ويمكن عدمه ، لأن الحلية في الأملاك لا بد
لها من سبب محلل ، بالاستقراء ، ولقوله ( 3 ) ( عليه السلام ) : " لا يحل مال إلا من
هامش
( 1 ) في أكثر النسخ : " المترددة " .
( 2 ) في ( ت ) ، ( ص ) و ( ه ) : " غيره " .
( 3 ) في ( ظ ) : " بقوله " .