الرابع
نسب الوحيد البهبهاني ( قدس سره ) إلى الأخباريين مذاهب أربعة في ما
لا نص فيه : التوقف ، والاحتياط ، والحرمة الظاهرية ، والحرمة الواقعية ( 1 ) .
فيحتمل رجوعها إلى معنى واحد ، وكون اختلافها في التعبير لأجل
اختلاف ما ركنوا إليه من أدلة القول بوجوب اجتناب الشبهة . فبعضهم
ركن إلى أخبار التوقف ، وآخر إلى أخبار الاحتياط ، وثالث إلى أوامر
ترك الشبهات مقدمة لتجنب المحرمات ، كحديث التثليث ، ورابع إلى
أوامر ترك المشتبهات من حيث إنها مشتبهات ، فإن هذا الموضوع في
نفسه حكمه الواقعي الحرمة .
والأظهر : أن التوقف أعم بحسب المورد من الاحتياط ، لشموله
الأحكام المشتبهة في الأموال والأعراض والنفوس مما يجب فيها الصلح
أو القرعة ، فمن عبر به أراد وجوب التوقف في جميع الوقائع الخالية عن
النص العام والخاص .
والاحتياط أعم من موارد احتمال التحريم ، فمن عبر به أراد
هامش
( 1 ) الفوائد الحائرية : 240 ، والرسائل الأصولية : 349 - 350 .