والثانية : وجوب الموافقة القطعية .
والمتكفل للتكلم في المرتبة الثانية هي مسألة البراءة والاشتغال
عند الشك في المكلف به ، فالمقصود في المقام الأول التكلم في المرتبة
الأولى .
فرائد الأصول — صفحه 70
پدیدآورندگان: الشيخ الأنصاري
ص۷۰
پدیدآورندگان: الشيخ الأنصاري