تقدير الانسداد ، لكن المسألة - أعني كون مقتضى الانسداد هو العمل
بالظن مطلقا ( 1 ) في الفروع ( 2 ) دون الأصول - عقلية ( 3 ) ، والشهرة ونقل
الإجماع إنما يفيدان الظن في المسائل التوقيفية دون العقلية .
ورابعا : أن حصول الظن بعدم الحجية مع تسليم دلالة دليل
الانسداد على الحجية لا يجتمعان ، فتسليم دليل الانسداد يمنع من
حصول الظن .
وخامسا : سلمنا ( 4 ) حصول الظن ، لكن غاية الأمر دخول المسألة
فيما تقدم ، من قيام الظن على عدم حجية ظن ( 5 ) ، وقد عرفت أن المرجع
فيه إلى متابعة الظن الأقوى ، فراجع ( 6 ) .
هامش
( 1 ) لم ترد " مطلقا " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) .
( 2 ) في ( ه ) ونسخة بدل ( ص ) : " أو في خصوص الفروع " .
( 3 ) لم ترد " عقلية " في ( ظ ) و ( ل ) .
( 4 ) لم ترد عبارة " أن حصول الظن - إلى - سلمنا " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) .
( 5 ) في ( ر ) و ( ص ) : " الظن " .
( 6 ) راجع الصفحة 536 .