الأمر الثالث ( 1 )
أنه لا فرق في نتيجة مقدمات دليل الانسداد بين الظن الحاصل
أولا من الأمارة بالحكم الفرعي الكلي كالشهرة أو نقل الإجماع على
حكم ، وبين الحاصل به من أمارة متعلقة بألفاظ الدليل ، كأن يحصل
الظن من قوله تعالى : * ( فتيمموا صعيدا ) * ( 2 ) ، بجواز التيمم بالحجر مع
وجود التراب الخالص ، بسبب قول جماعة من أهل اللغة : إن الصعيد
هو مطلق وجه الأرض ( 3 ) .
ثم الظن المتعلق بالألفاظ على قسمين ، ذكرناهما في بحث حجية
الظواهر ( 4 ) .
أحدهما : ما يتعلق بتشخيص الظواهر ، مثل الظن من الشهرة
بثبوت الحقائق الشرعية ، وبأن الأمر ظاهر في الوجوب لأجل الوضع ،
هامش
( 1 ) قد تقدم الكلام في الأمر الأول والثاني في الصفحة 437 و 463 .
( 2 ) النساء : 43 .
( 3 ) القاموس المحيط 1 : 307 ، والمصباح المنير : 339 .
( 4 ) راجع الصفحة 135 - 136 .