الأمر الثاني
وهو أهم الأمور في هذا الباب : أن نتيجة دليل الانسداد هل هي
قضية مهملة من حيث أسباب الظن ، فلا يعم الحكم لجميع الأمارات
الموجبة للظن إلا بعد ثبوت معمم - من لزوم ترجيح بلا مرجح ، أو
إجماع مركب ، أو غير ذلك - ، أو قضية كلية لا تحتاج ( 1 ) في التعميم إلى
شئ ؟
وعلى التقدير الأول ، فهل ثبت المرجح لبعض الأسباب على بعض
أم لم يثبت ؟
وعلى التقدير الثاني - أعني كون القضية كلية - فكيف توجيه
خروج القياس ، مع أن الدليل العقلي لا يقبل التخصيص ؟
فهنا مقامات :
هامش
( 1 ) في جميع النسخ : " لا يحتاج " .