فردي الرجحان ، فيشمل القطع بالضيق .
نعم ، حكي عن النهاية ( 1 ) وشيخنا البهائي ( 2 ) التوقف في العصيان ،
بل في التذكرة : لو ظن ضيق الوقت عصى لو أخر إن استمر الظن ،
وإن انكشف خلافه ( 3 ) فالوجه عدم العصيان ( 4 ) ، انتهى ( 5 ) . واستقرب العدم
سيد مشايخنا في المفاتيح ( 6 ) .
وكذا لا خلاف بينهم - ظاهرا - في أن سلوك الطريق المظنون
الخطر أو مقطوعه معصية يجب إتمام الصلاة فيه ولو بعد انكشاف عدم
الضرر فيه ( 7 ) .
ويؤيده : بناء العقلاء على الاستحقاق ، وحكم العقل بقبح التجري .
وقد يقرر دلالة العقل على ذلك ( 8 ) : بأنا إذا فرضنا شخصين
قاطعين ، بأن قطع أحدهما بكون مائع معين خمرا ، وقطع الآخر بكون
هامش
( 1 ) و ( 2 ) حكى السيد المجاهد في مفاتيح الأصول عن الزبدة : التوقف ، وعن
النهاية قولين في موضعين ، انظر مفاتيح الأصول : 308 ، والزبدة : 41 ، ونهاية
الوصول ( مخطوط ) : 11 و 94 .
( 3 ) في ( ظ ) ، ( ل ) والمصدر : بطلانه .
( 4 ) التذكرة 2 : 391 .
( 5 ) لم ترد عبارة " بل في التذكرة - إلى : - انتهى " في ( م ) ، وكتب عليها في ( ص ) :
أنها زائدة ، إلا أنه أضيف فيهما تصحيحا بعد قوله : " في المفاتيح " ما يلي :
" تبعا للعلامة في التذكرة " .
( 6 ) مفاتيح الأصول : 308 .
( 7 ) في ( ر ) زيادة : " فتأمل " .
( 8 ) المقرر هو المحقق السبزواري في الذخيرة .