[ أدلة حجية مطلق الظن ] ( 1 )
فلنشرع في الأدلة التي أقاموها على حجية الظن من غير
خصوصية للخبر يقتضيها نفس الدليل ، وإن اقتضاها أمر ( 2 ) آخر ، وهو
كون الخبر مطلقا أو خصوص قسم منه متيقن الثبوت من ذلك الدليل
إذا فرض أنه لا يثبت إلا الظن في الجملة ولا يثبته كلية ، وهي أربعة :
الأول :
أن في مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبي أو التحريمي مظنة
للضرر ، ودفع الضرر المظنون لازم ( 3 ) .
أما الصغرى ، فلأن الظن بالوجوب ظن باستحقاق العقاب على
الترك ، كما أن الظن بالحرمة ظن باستحقاق العقاب على الفعل . أو لأن
هامش
( 1 ) العنوان منا .
( 2 ) في ( ر ) ونسخة بدل ( ص ) بدل " أمر " : " دليل " .
( 3 ) استدل به العلامة في النهاية كما سيأتي ، والمحقق القمي في القوانين 1 : 447 ،
وصاحب الفصول في الفصول : 278 ، وانظر مفاتيح الأصول : 484 و 485 .