[ الإجماع المنقول ] ( 1 )
ومن جملة الظنون الخارجة عن الأصل :
الإجماع المنقول بخبر الواحد ، عند كثير ممن يقول باعتبار الخبر
بالخصوص ( 2 ) ، نظرا إلى أنه من أفراده ، فيشمله أدلته .
والمقصود من ذكره هنا - مقدما على بيان الحال في الأخبار - هو
التعرض للملازمة بين حجية الخبر وحجيته ، فنقول :
إن ظاهر أكثر القائلين باعتباره بالخصوص : أن الدليل عليه هو
الدليل على حجية خبر العادل ، فهو عندهم كخبر صحيح عالي السند ،
لأن مدعي الإجماع يحكي مدلوله ويرويه عن الإمام ( عليه السلام ) بلا واسطة .
ويدخل الإجماع ما يدخل الخبر من الأقسام ، ويلحقه ما يلحقه من
الأحكام .
والذي يقوى في النظر : هو عدم الملازمة بين حجية الخبر وحجية
هامش
( 1 ) العنوان منا .
( 2 ) منهم صاحب المعالم في المعالم : 180 ، وصاحب الفصول في الفصول : 258 ،
والمحقق القمي في القوانين 1 : 384 .