وقال النبي صلى الله عليه وآله : لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب
نفس منه ( 1 .
وقال : حرمة مال المسلم كحرمة دمه ( 2 .
فإذا ثبت تحريم الغصب فالأموال على ضربين : حيوان : وغير حيوان .
وكلاهما إذا كان قائما يجب رده .
وقال النبي صلى الله عليه وآله : على اليد ما أخذت حتى تؤدي ( 3 .
وقال : لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا ، من أخذ عصى أخيه
فليردها ( 4 .
وإن كان بالغا فعليه مثله ، لقوله تعالى " ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه
بمثل ما اعتدى عليكم " ( 5 إن كان له مثل ، وان لم يكن له مثل فعليه قيمته أكثر
ما كانت قيمته من حيث الغصب إلى حين التلف ، لأنه مأمور برده في كل وقت ،
فوجب عليه قيمته إذا تعذر . والله أعلم .
هامش
1 ) مستدرك الوسائل 3 / 146 .
2 ) من لا يحضره الفقيه 4 / 418 بمضمونه .
3 ) مستدرك الوسائل 3 / 145 .
4 ) نفس المصدر 3 / 145 .
5 ) سورة البقرة : 194 .