ومعنى " لا تأكلوا الربا " لا تزيدوا على رأس المال ، وليس المراد النهي
عن الاكل فقط ، وانما جاز ذلك لأنه معلوم المراد .
وقوله تعالى " أضعافا مضاعفة " حال للرباء ، والاضعاف جمع ضعف ، والربا
مصدر ، كأنه قال : لا تزيدوا زيادة متكررة .
وقد بين رسول الله صلى الله عليه وآله أن قليل الربا حرام ككثيرة .
وسئل الصادق عليه السلام عن قوله " يمحق الله الربا ويربي الصدقات "
وقيل قد أربى من يأكل الربا يربو ماله ؟ قال أي محق أمحق من درهم ربا
يمحق الدين ، وان تاب منه ذهب ماله وافتقر ( 1 .
( باب )
( البيع بالنقد والنسيئة والشرط في العقود )
البيع نقدا ونسيئة جائز ، لان قول الله عز وجل " وأحل الله البيع " يتناوله
على كل الوجوه ، فمن باع شيئا ولم يذكر فيه ثمنه نقدا ولا نسيئة كان الثمن
حالا .
فان ذكر أن يكون الثمن آجلا فلا يخلو اما أن يكون مجهولا مثل قدوم
الحاج وادراك الغلات فالبيع باطل على هذا ، وإن كان الاجل معينا كان البيع
صحيحا ، والأجل على ما ذكر . والذي يدل على هذا الفصل والتفصيل قوله
تعالى " يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى " ( 2 .
وكذلك إذا باع بنسيئة ولم يذكر الاجل أصلا كان البيع أيضا باطلا ، لان
الله اعتبر في هذه الآية الاجل وأن يكون ذلك الاجل مسمى معينا .
هامش
1 ) وسائل الشيعة 12 / 424 .
2 ) سورة البقرة : 282 .