تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القرآن — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم " ( 1 وهو المروي عنهما عليهما السلام . وقال في سورة الأنعام " ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده " ( 2 المراد بالقرب التصرف فيه على ما قدمناه ، وانما خص اليتيم لأنه لما كان لا يدفع عن نفسه ولا له والد يدفع عنه وكان الطمع في ماله أقوى تأكد النهي في التصرف في ماله " الا بالتي هي أحسن " أي يحفظه عليه إلى أن يكبر أو بتثميره بالتجارة . ( باب ) ( ما على وصي اليتيم ) قال الله تعالى " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " ( 3 قال ابن جبير : يعني بأموالكم أموالهم ، كما قال " ولا تقتلوا أنفسكم " ( 4 قال : وهم اليتامى لا تؤتوهم أموالهم وارزقوهم فيها واكسوهم . والأولى حمل الآية على الامرين لان العموم يقتضي ذلك ، فلا يجوز أن يعطى السفيه الذي يفسد المال ولا اليتيم الذي لم يبلغ ولا الذي بلغ ولم يؤنس منه الرشد ولا أن يوصى إلى سفيه ولا يخص بعض دون بعض ، فالموصي إذا كان عاقلا حرا ثابت العقل لا يوصى إلى سفيه ولا إلى فاسق ولا إلى عبد لأنه لا يملك مع سيده شيئا ، بل يختار لوصيته عاقلا مسلما عدلا حكيما . وانما تكون إضافة مال اليتيم
هامش
1 ) سورة البقرة : 220 . 2 ) سورة الأنعام : 152 . 3 ) سورة النساء : 5 . 4 ) سورة النساء : 29 .