ذلك الكفر . وعن السحت ، فقال : الرجل يقضي لغيره الحاجة فيهدي له الهدية ،
قال الله تعالى " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون " ( 1 . هذا إذا كان
مستحلا لذلك ( 2 .
وقال الخليل : السحت القبيح الذي فيه العار ، نحو ثمن الكلب والخمر .
وأصل السحت الاستيصال .
وعن الصادق عليه السلام في قوله " أكالون للسحت " أنه قال : ثمن العذرة
من السحت ( 3 ) .
وقال : أربعة لا تجوز في أربعة : الخيانة والغلول والسرقة والربا ، لا تجوز
في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة ( 4 .
وقال : لا تصلح السرقة والخيانة إذا عرفت ( 5 .
والآية تدل على جميع ذلك بعمومها .
( فصل )
أما قوله تعالى " ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء أن أردن تحصنا " ( 6 فهو نهي
عن اكراه الأمة على الزنا ، انها نزلت على سبب فوقع النهي عن المعين على
تلك الصفة .
هامش
1 ) سورة المائدة : 44 .
2 ) وسائل الشيعة 17 / 314 .
3 ) تفسير البرهان 1 / 474 .
4 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 161 .
5 ) الكافي 5 / 228 .
6 ) سورة النور : 33 .