( فصل )
وعن عمار بن مروان : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلول ( 1 ، فقال : كل
شئ غل من الامام فهو سحت ، وأكل مال اليتيم وشبهه سحت . والسحت ( 2
أنواع كثيرة : منها أجور الفواجر ، وثمن الخمر والنبيذ المسكر ، والربا بعد
البينة . وأما الرشا في الحكم فان ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله ( 3 .
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله في قوله تعالى " أكالون للسحت " ( 4 .
قال : السحت الرشوة في الحكم ( 5 .
وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : السحت الرشوة في الحكم ، ومهر
البغي ، وعسيب الفحل ، وكسب الحجام ، وثمن الكلب ، وثمن الخمر ، وثمن
الميتة ، وحلوان ( 6 الكاهن ( 7 .
وروي عن أبي هريرة مثله .
وقال مسروق : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجور في الحكم . قال :
هامش
1 ) الغلول - بضم الغين - الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة . . وكل
من خان في شئ خفية فقد غل ، وسميت غلولا لان الأيدي فيها مغلولة ، أي ممنوعة مجعول
فيها غل ، وهو الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه - النهاية لابن الأثير 3 / 380 .
2 ) السحت في اللغة بمعنى القطع والاستئصال ، يقال سحت الله الكافر بعذاب إذا استأصله ،
والمال السحت كل حرام يلزم آكله العار ، وسمى سحتا لأنه لا بقاء له - معجم مقاييس اللغة 3 / 143 .
3 ) الكافي 5 / 126 .
4 ) سورة المائدة : 42 .
5 ) مجمع البيان 3 / 196 .
6 ) حلوان الكاهن بضم الحاء وسكون اللام : الأجرة التي تعطى إياه ، واشتقاقه من
الحلاوة - الفائق للزمخشري 1 / 304 .
7 ) مجمع البيان 3 / 196 .