قال جابر بن عبد الله : نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول حين أكره أمته
مسيكة على هذا ( 1 .
وهذا نهي عام لكل مكلف أن يكره أمته على الزنا طلبا لكسبها بالزنا .
وقوله " ان أردن تحصنا " صورته صورة الشرط وليس بشرط ، وانما ذكر
لعظم الافحاش في الاكراه على ذلك .
ومهور البغايا محرمة كرهن أو لم يكرهن .
وقوله تعالى " ومن يكرههن " يعني على الفاحشة " فان الله من بعد اكراههن "
أي لهن " غفور رحيم " ( 2 ان وقع منها مكرهة في ذلك الوزر على المكره .
وقال أبو جعفر عليه السلام : لما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وآله
" انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه " ( 3
قيل : يا رسول الله ما الميسر ؟ فقال : كلما يقامر به حتى الكعاب والجوز . قيل :
فما الأنصاب ؟ قال : ما ذبحوه لآلهتهم . قيل : فما الالزام ؟ قال : قداحهم التي
كانوا يستقسمون بها ( 4 .
ونهى عليه السلام أن يؤكل ما تحمل النملة بقيها وقوائمها ( 5 .
وقال تعالى " وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم " ( 6 . أي
لا تحمل رزقها للادخار . وقيل أي لا تدخره لغد .
هامش
1 ) أسباب النزول للواحدي ص 220 .
2 ) سورة النور : 33 .
3 ) سورة المائدة : 90 .
4 ) الكافي 5 / 122 .
5 ) الكافي 5 / 307 .
6 ) سورة العنكبوت : 60 .