إلى مكة أو إلى منى على ما ذكرناه ليذبح هناك عنه ، فإن لم يقدر على ذلك ذبح هناك
وقصر وأحل من كل شئ من النساء وغيرها ، فإن لم يكن معه هدي وجب أن يقصر
في مكانه ويحل مما أحرم منه .
والاشتراط في الاحرام ليس لسقوط فرض الحج ، فان من حج حجة الاسلام
وأحصر لزمه الحج من قابل ، فإن كان تطوعا فإنه يستحب .
( باب العمرة المفردة )
قال الله تعالى ( وأتموا الحج والعمرة لله ) ( 1 ) فالعمرة واجبة مثل الحج الا أنه من
تمتع بها إليه سقط فرضها عنه مفردا ، ومن حج قارنا أو مفردا يعتمر بعد انقضاء الحج .
وأقل ما بين العمرتين عشرة أيام من آخر انقضاء العمرة الأولى ، وقيل شهر .
فيجوز أن يعتمر في كل عشرة أيام سنة .
فأما المعتمر إذا حصر فعليه العمرة فرضا في الشهر الداخل إذا كانت واجبة .
وقوله ( وأتموا الحج والعمرة لله ) عام يتناول بعمومه الرجال والنساء ، وغلب
بالذكر الذكران .
وقوله ( لله ) اي اقصدوا بالحج والعمرة التقرب لله . ولا يوحشنك ما لا ينفتح
من حمل التنزيل من الكتاب الا بتفصيل التأويل من السنة ، فان معاني القرآن على
ثلاثة أوجه :
أحدها - المحكم ، وهو ما طابق لفظه معناه ، وأكثر القرآن من هذا الجنس .
والثاني - هو المجمل ، وهو ما لا يعلم بظاهره مراد الله كله ، كقوله ( ولله على
الناس حج البيت ) ( 2 ) فان تفصيله وكيفيته وأحكامه لا يعلم الا ببيان الرسول صلى الله عليه وآله .
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 196 .
( 2 ) سورة آل عمران : 97 .