( فصل )
وعن أبي الصباح : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل في الصيد
( من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ) ؟ قال : في الظبي شاة [ وفي الحمامة
وأشباهها وإن كان فراخا فعدتها من الحملان ] وفى حمار وحش بقرة ، وفى النعامة
جزور ( 1 ) .
وعن حريز عن الصادق عليه السلام في قول الله ( فجزاء مثل ما قتل من النعم )
في النعامة بدنة ، وفى حمار وحش بقرة ، وفى الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة ( 2 ) .
وعن محمد بن مسلم سألت أبا جعفر عليه السلام عن قوله ( أو عدل ذلك صياما ) .
قال : عدل الهدي ما بلغ ثم يتصدق به ، فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل
طعام مسكين يوما ( 3 ) .
وعن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أصاب المحرم الصيد
ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاءه من النعم دراهم ثم
قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع ، فإن لم يقدر على الطعام صام لكل
نصف صاع يوما ( 4 ) .
وعن الزهري في قوله تعالى ( أو عدل ذلك صياما ) قال لي علي بن الحسين
عليهما السلام : أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياما ؟ قلت : لا . قال : يقوم الصيد
قيمة ، ثم يفض تلك القيمة على البر ، ثم يكال ذلك البر أصواعا فيصوم لكل نصف صاع
يوما ( 5 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 / 182 والزيادة منه .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 / 181 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 / 185 .
( 4 ) وسائل الشيعة 9 / 181 .
( 5 ) تفسير البرهان 1 / 504 .