50 - باب الصيد والذبائح
إعلم أن الطير إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه ، إلا أن يعرف صاحبه فيرد
عليه ( 1 ) .
ولا يصلح أخذ الفراخ من أوكارها في جبل أو بئر أو أجمة حتى ينهض ( 2 ) .
ويؤكل من الطير ما يدف ( 3 ) بجناحيه ، ولا يؤكل ما يصف ( 4 ) ، وإن كان
الطير يصف وكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل ، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم
يؤكل ( 5 ) .
ويؤكل من البيض ما اختلف طرفاه .
ومن السمك ما كان له فلوس ( 6 ) .
وذكاة السمك والجراد أخذه ، ولا يؤكل ما يموت في الماء من سمك وجراد
وغيره ( 7 ) .
وإذا اصطدت سمكة وفي جوفها أخرى ، أكلت إذا كان لها فلوس ( 8 ) ، وروي :
لا يؤكل ما في جوفه لأنه طعمته .
هامش
1 - الفقيه 3 : 205 / 934 ، المقنع : 142 .
2 - الفقيه 3 : 205 / 935 ، المقنع : 14 2 ، الهداية : 79 .
3 - دف الطير : حرك جناحيه في طيرانه وضرب بهما جنبيه " مجمع البحرين - دفف - 5 : 59 " .
4 - صف الطير : بسط جناحيه في طيرانه ولم يحركهما كثيرا " مجمع البحرين - صفف - 5 : 81 " .
5 - المقنع : 142 ، الهداية : 7 8 باختلاف يسير .
6 - المقنع : 142 ، الهداية : 79 ، الفقيه 3 : 205 / 936 ، و 206 / 943 .
7 - المقنع : 142 .
8 - المختلف : 126 عن علي بن بابويه باختلاف يسير .