تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الرضا — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
50 - باب الصيد والذبائح إعلم أن الطير إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه ، إلا أن يعرف صاحبه فيرد عليه ( 1 ) . ولا يصلح أخذ الفراخ من أوكارها في جبل أو بئر أو أجمة حتى ينهض ( 2 ) . ويؤكل من الطير ما يدف ( 3 ) بجناحيه ، ولا يؤكل ما يصف ( 4 ) ، وإن كان الطير يصف وكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل ، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل ( 5 ) . ويؤكل من البيض ما اختلف طرفاه . ومن السمك ما كان له فلوس ( 6 ) . وذكاة السمك والجراد أخذه ، ولا يؤكل ما يموت في الماء من سمك وجراد وغيره ( 7 ) . وإذا اصطدت سمكة وفي جوفها أخرى ، أكلت إذا كان لها فلوس ( 8 ) ، وروي : لا يؤكل ما في جوفه لأنه طعمته .
هامش
1 - الفقيه 3 : 205 / 934 ، المقنع : 142 . 2 - الفقيه 3 : 205 / 935 ، المقنع : 14 2 ، الهداية : 79 . 3 - دف الطير : حرك جناحيه في طيرانه وضرب بهما جنبيه " مجمع البحرين - دفف - 5 : 59 " . 4 - صف الطير : بسط جناحيه في طيرانه ولم يحركهما كثيرا " مجمع البحرين - صفف - 5 : 81 " . 5 - المقنع : 142 ، الهداية : 7 8 باختلاف يسير . 6 - المقنع : 142 ، الهداية : 79 ، الفقيه 3 : 205 / 936 ، و 206 / 943 . 7 - المقنع : 142 . 8 - المختلف : 126 عن علي بن بابويه باختلاف يسير .
فقه الرضا — صفحة 295 | علي ابن بابويه القمي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث