وهم مع ذلك لم يدعوا هذا الثبوت في شأن كتاب الطب ، نعم إن العلامة المجلسي نقل
اعتباره في جلد ( السماء والعالم من بحاره ) .
ومن النقاط الواضحة المشهورة لهذا الخط مسألة المتعة ، وقد جاء في الفقه المنسوب
تفصيل في أمر المتعة ، مخالف للمعروف عنهم ( عليهم السلام ) .
قال : ونهي عن المتعة في الحضر ، ولمن كان له مقدرة على الأزواج والسراري ،
وإنما المتعة نكاح الضرورة للمضطر الذي لا يقدر على النكاح ، منقطع عن أهله وبلده .
ويأتي عن الخلاصة للعلامة الحلي ، عن المفيد ، مخالفة ما في الفقه المنسوب في باب
الشهادة لمذهب الأئمة ( عليهم السلام ) .
4 ( 1 ) - ومن الأمور الهامة التي تثبت عدم كونه للإمام الرضا ، ما وقع في أوائله
من الرواية عن المحدثين كأبي بصير وغيره ، والرواية عن الأئمة بوسائط متعددة ، ففي فضل
شعبان وصلته برمضان منه : أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن
عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألت عن أول صيام شعبان عن أبي عبد الله
( عليه السلام )
وفيه : عن فضالة ، عن إسماعيل بن زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
وفيه : وعنه عن ابن أبي عمير ، عن سلمة صاحب السابري ، عن أبي الصباح
قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) .
وعن علي بن النعمان ، عن زرعة ، عن محمد بن سماعة قال : سألت أبا عبد الله .
وعن علي بن النعمان ، عن زرعة ، عن الفضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
وما في باب ما يكره للصائم في صومه : وعنه عن سماعة : قال : سألت عن رجل
إلى أن قال - وعن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني قال : قال
أبو عبد الله ( عليه السلام ) .
وفي ما لا يلزم من النذر والإيمان ولا تجب له الكفارة : صفوان بن يحيى وفضالة بن
أيوب جميعا عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما .
هامش
1 - هذه الفقرة مبنية على القول بأن ما ورد في النسخة المختلطة الأوراق مما يشك في أنه تابع لنوادر ابن
عيسى أو للفقه المنسوب .