تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الرضا — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
وليان فعلى أكبرهما من الرجلين أن يقضي عنه ، فإن لم يكن له ولي من الرجال قضى عنه وليه من النساء ( 1 ) . ومن جامع في شهر رمضان أو أفطر ، فعليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد من طعام وعليه قضاء ذلك اليوم ، وأنى له بمثله ( 2 ) ! وقد روي رخصة في قبلة الصائم ، وأفضل من ذلك أن يتنزه عن مثل هذا ، قال أمير المؤمنين عليه السلام : " أما يستحي أحدكم ألا يصبر يوما إلى الليل ، إنه كان يقال : إن بدو القتال اللطام " ولو أن رجلا لصق بأهله في شهر رمضان وأدفق كان عليه عتق رقبة ( 3 ) . ولا بأس بالسواك للصائم والمضمضة والاستنشاق ، إذا لم يبلع ولا يدخل الماء في حلقه ، ولا بأس بالكحل إذا لم يكن ممسكا ، وقد روي رخصة المسك ، فإنه يخرج على عكرة ( 4 ) لسانه . ولا يجوز للصائم أن يقطر في أذنه شيئا ، ولا يسعط ، ولا يحتقن ، والمرأة لا تجلس في الماء فإنها تحمل الماء بقبلها ، ولا بأس للرجل أن يستنقع فيه ما لم يرتمس فيه . واعلم أن النذر على وجهين ( 5 ) : أحدهما أن يقول الرجل : إن أفعل كذا وكذا فلله علي صوم كذا ، أو صلاة ، أو صدقة ، أو حج ، أو عتق رقبة ، فعليه أن يفي لله بنذره ، إذا كان ذلك الشئ ، كما نذر فيه . فإن أفطر يوم صوم النذر ، فعليه الكفارة شهرين متتابعين وقد روي أن عليه كفارة يمين . والوجه الثاني من صوم النذر : أن يقول الرجل : إن كان كذا وكذا صمت ، أو صليت ، أو تصدقت ، أو حججت ، ولم يقل لله علي كذا وكذا ، إن شاء فعل وأوفى بنذره ، وإن شاء لم يفعل فهو بالخيار ( 6 ) . فمتى وجب على الإنسان صوم شهرين متتابعين ، فصام شهرا وصام من الشهر
هامش
1 - الفقيه 2 : 98 / 439 ، المقنع : 63 باختلاف يسير . 2 - المقنع : 60 . 3 - الفقيه 2 : 70 / 297 و 298 باختلاف في ألفاظه . 4 - عكرة اللسان : أصله " الصحاح - عكر - 2 : 756 " . 5 - في نسخة " ش " : " قسمين " . 6 - ورد مؤداه في الفقيه 3 : 232 / 1095 ، والمقنع : 137 ، والهداية : 73 .