وإذا ( 1 ) اغتسلت من غسل الميت ، فتوضأ ثم اغتسل كغسلك من الجنابة ، وإن
نسيت الغسل فذكرته بعد ما صليت ، فاغتسل وأعد صلاتك ( 2 ) .
واعلم : أن غسل الجمعة سنة واجبة ، لا تدعها في السفر ولا في الحضر ،
ويجزيك إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر ، وكلما قرب من الزوال فهو أفضل .
فإذا فرغت منه فقل : اللهم طهرني وطهر قلبي ، وانق غسلي ، وأجر على لساني
ذكرك وذكر نبيك محمد ( 3 ) صلى الله عليه وآله ، واجعلني من التوابين ومن المتطهرين .
وإن نسيت الغسل ، ثم ذكرت وقت العصر أو من الغد فاغتسل ( 4 ) .
واغتسل يوم عرفة قبل الزوال ( 5 ) .
وإذا أسقطت المرأة وكان السقط تاما ، غسل وحنط وكفن ودفن ، وإن لم
يكن تاما ( 6 ) فلا يغسل ويدفن بدمه ، وحد إتمامه إذا أتى عليه أربعة أشهر ( 7 ) .
وإن كان الميت مرجوما ، بدئ بغسله وتحنيطه وتكفينه ثم رجم بعد ذلك ،
وكذلك القاتل إذا أريد قتله قودا .
وإن كان الميت مصلوبا ، أنزل من خشبته بعد ثلاثة أيام وغسل ودفن ،
ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام ( 8 ) .
والسنة أن القبر يرفع أربعة أصابع مفرجة من الأرض ( 9 ) وإن كان أكثر
فلا بأس ( 10 ) ، ويكون مسطحا لا أن ( 11 ) يكون مسنما ( 12 ) .
هامش
1 - في نسخة " ش " : " وإن " .
2 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 46 / 177 ، والتهذيب 1 : 447 / 144 6 و 1447 .
3 - ليس في نسخة " ش " .
4 - ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1 : 61 / 227 و 228 .
5 - ورد مؤداه في التهذيب 1 : 110 / 290 .
6 - ليس في نسخة " ش " .
7 - ورد مؤداه في الكافي 3 : 208 / 5 ، والتهذيب 1 : 328 / 960 و 329 / 96 2 .
8 - الفقيه 1 : 96 / 443 باختلاف يسير .
9 - ورد مؤداه في التهذيب 1 : 300 / 876 ، والكافي 3 : 140 / 3 .
10 - ورد مؤداه في التهذيب 1 : 469 / 1538 .
11 - ليس في نسخة " ض " .
12 - ورد مؤداه في التهذيب 1 : 459 / ذيل الحديث 149 7 .