تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الرضا — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
وإذا ( 1 ) اغتسلت من غسل الميت ، فتوضأ ثم اغتسل كغسلك من الجنابة ، وإن نسيت الغسل فذكرته بعد ما صليت ، فاغتسل وأعد صلاتك ( 2 ) . واعلم : أن غسل الجمعة سنة واجبة ، لا تدعها في السفر ولا في الحضر ، ويجزيك إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر ، وكلما قرب من الزوال فهو أفضل . فإذا فرغت منه فقل : اللهم طهرني وطهر قلبي ، وانق غسلي ، وأجر على لساني ذكرك وذكر نبيك محمد ( 3 ) صلى الله عليه وآله ، واجعلني من التوابين ومن المتطهرين . وإن نسيت الغسل ، ثم ذكرت وقت العصر أو من الغد فاغتسل ( 4 ) . واغتسل يوم عرفة قبل الزوال ( 5 ) . وإذا أسقطت المرأة وكان السقط تاما ، غسل وحنط وكفن ودفن ، وإن لم يكن تاما ( 6 ) فلا يغسل ويدفن بدمه ، وحد إتمامه إذا أتى عليه أربعة أشهر ( 7 ) . وإن كان الميت مرجوما ، بدئ بغسله وتحنيطه وتكفينه ثم رجم بعد ذلك ، وكذلك القاتل إذا أريد قتله قودا . وإن كان الميت مصلوبا ، أنزل من خشبته بعد ثلاثة أيام وغسل ودفن ، ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام ( 8 ) . والسنة أن القبر يرفع أربعة أصابع مفرجة من الأرض ( 9 ) وإن كان أكثر فلا بأس ( 10 ) ، ويكون مسطحا لا أن ( 11 ) يكون مسنما ( 12 ) .
هامش
1 - في نسخة " ش " : " وإن " . 2 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 46 / 177 ، والتهذيب 1 : 447 / 144 6 و 1447 . 3 - ليس في نسخة " ش " . 4 - ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1 : 61 / 227 و 228 . 5 - ورد مؤداه في التهذيب 1 : 110 / 290 . 6 - ليس في نسخة " ش " . 7 - ورد مؤداه في الكافي 3 : 208 / 5 ، والتهذيب 1 : 328 / 960 و 329 / 96 2 . 8 - الفقيه 1 : 96 / 443 باختلاف يسير . 9 - ورد مؤداه في التهذيب 1 : 300 / 876 ، والكافي 3 : 140 / 3 . 10 - ورد مؤداه في التهذيب 1 : 469 / 1538 . 11 - ليس في نسخة " ض " . 12 - ورد مؤداه في التهذيب 1 : 459 / ذيل الحديث 149 7 .