مؤمن إلا أوجبت له الجنة ( 1 ) .
وإذا أردت أن تغسل ميتا وأنت جنب فتوضأ وضوء الصلاة ثم اغسله وإذا
أردت الجماع بعد غسلك الميت من قبل أن تغتسل من غسله فتوضأ ثم جامع ( 2 ) .
وإن مات ميت بين رجال نصارى ونسوة مسلمات ، غسله الرجال النصارى
بعد ما يغتسلون ( 3 ) .
وإن كان الميت امرأة مسلمة بين رجال مسلمين ونسوة نصرانية ، اغتسلت
النصرانية وغسلتها ( 4 ) .
وإن كان الميت مجدورا أو محترقا ، فخشيت إن مسسته سقط من جلوده شيئا ،
فلا تمسه ولكن صب عليه الماء صبا ، فإن سقط منه شئ فاجمعه في أكفانه ( 5 ) .
وإن كان الميت أكيلة ( 6 ) السبع ، فاغسل ما بقي منه ، فإن لم يبق منه إلا عظام ،
جمعتها وغسلتها وصليت عليها ودفنتها ( 7 ) .
وإن كان الميت مصعوقا ( 8 ) أو غريقا أو مدخنا ، صبرت عليه ثلاثة أيام ، إلا أن
يتغير قبل ذلك ، فإن تغير غسلته وحنطته وصليت عليه ودفنته ( 9 ) .
وإن مات في سفينة فاغسله وكفنه وثقل رجليه وألقه في البحر ( 10 ) .
ومتى مسست ميتا قبل الغسل بحرارته فلا غسل عليك ، فإن مسسته بعد ما برد
فعليك الغسل ( 11 ) .
هامش
1 الفقيه 1 : 119 / 573 .
2 - ورد مؤداه في الكافي 3 : 250 / 1 ، والتهذيب 1 : 448 / 1450 .
3 - في نسخة " ش " : " يغسلون " وقد ورد مضمونه في الفقيه 1 : 95 / 439 ، والكافي 3 : 159 / 12 .
4 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 97 / 450 ، والكافي 3 : 159 / 12 .
5 - ورد مؤداه في التهذيب 1 : 333 / 975 و 976 .
6 - في نسخة " ض " : " أكله " .
7 - المختلف : 46 عن علي بن بابويه .
8 - في نسخة " ش " : مطعونا .
9 - ورد مؤداه في الكافي 3 : 209 / 1 و 210 / 5 و 6 ، والتهذيب 1 : 337 / 988 و 338 / 990 و 991 و 992 .
10 - ورد باختلاف في ألفاظه في الكافي 3 : 214 / 2 ، والتهذيب 1 : 339 / 993 .
11 - ورد مؤداه في الكافي 3 : 160 / 1 و 2 و 3 ، والتهذيب 1 : 428 / 1364 و 429 / 136 5 و 1366 و 1367 ،
والاستبصار 1 : 99 / 321 و 322 و 100 / 324 .