وإن مسست شيئا من جسد أكيلة السبع ، فعليك الغسل إن كان فيما مسست عظم ،
وما لم يكن فيه عظم فلا غسل عليك في مسه ( 1 ) .
وإن ( 2 ) مسست ميتة فاغسل يديك ، وليس عليك غسل ، إنما يجب عليك ذلك
في الإنسان وحده ( 3 ) .
وإذا كان الميت محرما غسلته ( وكفنته وصليت عليه ) ( 4 ) وغطيت وجهه ،
وعملت به ما تعمل بالحلال ، إلا أنه لا يقرب إليه كافور ( 5 ) .
وإن كان الميت قتيل المعركة في طاعة الله ، لم يغسل ودفن في ثيابه التي قتل
فيها بدمائه ، ولا ينزع منه من ثيابه إلا مثل الخف ، والمنطقة والفروة وتحل تكته ، وإن
أصابه شئ من دمه لم ينزع عنه شئ إلا أنه يحل المعقود .
ولم يغسل إلا أن يكون به رمق ثم يموت بعد ذلك ، فإذا مات بعد ذلك غسل
كما يغسل الميت ، وكفن كما يكفن الميت ، ولا يترك عليه شئ من ثيابه ( 6 ) .
وإن كان قتيل في معصية الله ، غسل كما يغسل الميت ، وضم رأسه إلى عنقه
ويغسل مع البدن كما وصفناه في باب الغسل فإذا فرغ من غسله ، جعل على عنقه
قطنا وضم إليه الرأس ، وشد مع العنق شدا شديدا ( 7 ) .
وإذا ماتت المرأة وهي حامل وولدها يتحرك في بطنها ، شق بطنها من الجانب
الأيسر وأخرج الولد ، وإن مات الولد في جوفها ولم يخرج ، أدخل إنسان يده في فرجها
وقطع الولد بيده وأخرجه ( 8 ) ، وروي أنها تدفن مع ولدها إذا مات في بطنها .
هامش
1 - ورد مؤداه في الكافي 3 : 212 / 4 ، والتهذيب 1 : 429 / 1369 ، والاستبصار 1 : 100 / 325 .
2 - في نسخة " ش " : " وإذا " .
3 - ورد مؤداه في علل الشرايع : 26 8 ، وعيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 114 ، والكافي 3 : 161 / 4 ،
والتهذيب 1 : 430 / 1374 و 431 / 1375 .
4 - في نسخة " ض " : " وحنطته " .
5 - ورد مؤداه في الكافي 4 : 368 / 1 و 2 و 3 ، والتهذيب 1 : 330 / 965 و 966 .
6 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 97 / 447 ، والكافي 3 : 210 / 1 و 211 / 2 و 3 ، والتهذيب 1 : 331 / 969 و 970 .
7 - ورد مؤداه في التهذيب 1 : 448 / 1449 .
8 - ورد مؤداه في الكافي 3 : 206 / 2 ، والتهذيب 1 : 344 / 1008 .