بالمدعى أم لا ؟ .
الدليل الأول :
دعوى الاجماع من فقهاء الطائفة على ذلك . وهو ادعاء غير
ثابت ، لان كثيرا من الفقهاء بل أكثر من الكثير يخالفون هذا الرأي .
الدليل الثاني :
النصوص الكثيرة التي اشترط الايمان . وقد أجاب المحققون
على أن المقصود بالايمان هنا الاسلام ، فهو مرادف له هنا .
الدليل الثالث :
قول النبي صلى الله عليه وآله : " إذا جاءكم من ترضون دينه
وخلقه فزوجوه " بتقريب : أن المخالف غير مرضي الخلق . وأجابوا :
بان الرواية في صدد تعجيل زواج الابكار ، وليس لها مفهوم حتى تدل
على عدم صحة زواج من لا يرضى خلقه ودينه ، بل تدل على
الجواز .
الدليل الرابع :
ما روي عن الفضل بن يسار في خبر موثق قال : " سألت أبا
عبد الله الصادق عليه السلام عن النكاح الناصب ؟ قال عليه السلام :
والله ما يحل " . وهناك روايات مماثلة لها .
وأجابوا بأمرين :
الأول : أن المقصود بها النواصب ، ولا شك بحرمة زواج
الناصبي من المؤمنة ، لان النواصب ليسوا بمسلمين في رأي فقهاء
المسلمين ، لان بغض أهل البيت عليهم السلام ومعاداتهم - وهم ذووا
القربى - معاندة صريحة للقران الذي أمر بمودتهم ، وللسنة التي أمرت
بذلك في تفصيل لا يسعه المقام .
من فقه الجنس في قنواته المذهبية — صفحة 74
مساهمون: الشيخ أحمد الوائلي
ص٧٤