عند الضرورة ، كما نقله عنه الباقوري في كتابه ( مع القرآن ) وقال :
كان مترددا بين تحريمها واباحتها عند الضرورة ( 1 ) .
وتحضرني محاورة طريفة هي - : أن يحيى بن أكثم قاضي
القضاة ناقش شيخا من أهل البصرة يرى إباحة المتعة فقال له
يحيى : بمن اقتديت في جواز المتعة ؟ قال : بعمر بن الخطاب .
قال : كيف وعمر بن الخطاب كان أشد الناس فيها ؟ قال : لان الخبر
الصحيح أنه صعد على المنبر فقال : " إن الله ورسوله قد أحلا لكم
متعتين وإني احرمهما وأعاقب عليهما " فقبلنا شهادته ولم نقبل
تحريمه ( 2 ) .
هامش
( 1 ) مع القرآن للباقوري ص 176 .
( 2 ) محاضرات الراغب الأصبهاني ج 2 ص 125 طبع مصر 1287 ه .