التخارج
تعريفه : التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج
بعضهم عن نصيبه في الميراث نظير شئ معين من التركة
أو من غيرها . وقد يكون التخارج بين اثنين من الورثة
على أن يحل أحدهم محل الاخر في نصيبيه في مقابل مبلغ
من المال يقدمه له .
حكمه : والتخارج جائز متى كان عن تراض . وقد
طلق عبر الرحمن بن عوف زوجته تماضر بنت الأصبغ
الكلبية في مرض موته ، ثم مات وهي في العدة فورثها
عثمان مع ثلاث نسوة أخر فصالحوها عن ربع ثمنها على
ثلاثة وثمانين ألفا - قيل هي دنانير وقيل هي دارهم .
جاء في القانون مادة " 48 " :
التخارج هو أن يتصالح الورثة على اخراج بعضهم
من الميراث على شئ معلوم ، فإذا تخارج أحد الورثة مع
فقه السنة — صفحة 658
مساهمون: الشيخ سيد سابق
ص٦٥٨