ميراث المرتد
المرتد لا يرث من غيره ولا يرثه غيره وإنما ميراثه
يكون لبيت مال المسلمين ، وهذا رأي الشافعي ومالك والمشهور
عن أحمد . وقالت الأحناف : ما اكتسبه قبل الردة ورثه
أقاربه المسلمون وما اكتسبه بعدها فهو لبيت المال ، وقد
سبق الكلام عليه مفصلا في باب الحدود .
ابن الزنا وابن الملاعنة
ابن الزنا هو المولود من غير زواج شرعي وابن الملاعنة
هو الذي نفى الزوج الشرعي نسبه منه .
وابن الزنا وابن الملاعنة لا توارث بينهما وبين
أبويهما باجماع المسلمين لانتفاء النسب الشرعي . وإنما
التوارث بينهما وبين أميهما . فعن ابن عمر أن رجلا
لاعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من
ولدها ففرق النبي بينهما وألحق الولد بالمرأة . رواه البخاري
وأبو داود . ولفظه " جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم
ميراث ابن الملاعنة لامه ولورثتها من بعدها " ونص مادة
" 47 " من قانون الميراث " يرث ولد الزنا وولد اللعان
من الام وقرابتها وترثهما الام وقرابتها . "