4 - فإذا لم يكن أحد من هذه الجهة حيا انتقلت
التركة أو الباقي منها إلى جهة العمومة من غير فرق بين
عمومة الميت نفسه أو عمومة أبيه أو جده ، إلا أن عمومة
الميت نفسه تقدم على عمومة أبيه وعمومة أبيه تقدم على
عمومة جده وهكذا .
فإن وجد أشخاص متعددون من مرتبة واحدة كان
أحقهم بالإرث أقربهم إلى الميت .
وان وجد أشخاص متعددون تساوت نسبتهم إلى الميت
من حيث الجهة والدرجة كان أحقهم بالإرث أقواهم قرابة .
فإذا ترك الميت أشخاصا متساوين في نسبتهم إليه من
حيث الجهة والدرجة والقوة استحقوا على السواء بحسب
رؤوسهم .
وهذا هو معنى ما يقول الفقهاء : إن التقديم في العصبات
بالنفس يكون بالجهة فإن اتحدت فبالدرجة فإن تساوت
فبالقوة فإن اتحدت في الدرجة والجهة والقوة استحقوا
على السواء ووزعت التركة بينهم على عددهم .
العصبة السببية : العاصب السببي هو المولى المعتق ذكرا
كان أم أنثى . فإذا لم يوجد المعتق فالميراث لعصبته الذكور .
فقه السنة — صفحة 629
مساهمون: الشيخ سيد سابق
ص٦٢٩