پرش به محتوای اصلی

فقه السنة — صفحه 592

پدیدآورندگان:

ص۵۹۲
والرجوع يكون صراحة بالقول كأن يقول : رجعت عن الوصية . ويكون دلالة بالفعل مثل تصرفه في الموصى به تصرفا يخرجه عن ملكه مثل أن يبيعه .
متى تستحق الوصية : ولا تستحق الوصية للموصى له إلا بعد موت الموصي وبعد سداد الديون . فإذا استغرقت الديون التركة كلها فليس للموصى له شئ لقول الله تعالى : " من بعد وصية يوصى بها أو دين " .
الوصية المضافة أو المعلقة بالشرط : وتصح الوصية المضافة أو المعلقة بالشرط أو المقترنة به متى كان الشرط صحيحا . والشرط الصحيح : هو ما كان فيه مصلحة للموصي أو الموصى له أو لغيرهما ولم يكن منهيا عنه ولا منافيا لمقاصد الشريعة . ومتى كان الشرط صحيحا وجبت مراعاته ما دامت المصلحة منه قائمة . فإن زالت المصلحة المقصودة منه أو كان غير صحيح لم تجب مراعاته .