الشافعية أن المتهم بالسرقة لا يضرب لاحتمال كونه
بريئا . فترك الضرب في مذنب أهون من ضرب برئ .
وفي الحديث :
" لان يخطئ الامام في العفو خير من أن يخطئ
في العقوبة " .
وأجاز الامام مالك سجن المتهم بالسرقة .
وأجاز أصحابه أيضا ضربه ، لاظهار المال المسروق
من جهته ، وجعل السارق عبرة لغيره من جهة أخري .
ومتى أقر في هذه الحال فإنه لا قيمة لاقراره لأنه
يشترط في الاقرار الاختيار . وهنا إنما أقر تحت ضغط
التعذيب .
ما ينبغي أن يكون عليه الحبس :
وينبغي أن يكون الحبس واسعا . وأن ينفق على من
في السجن من بيت المال وأن يعطى كل واحد كفايته
من الطعام واللباس .
ومنع المساجين مما يحتاجون إليه من الغذاء والكساء
والمسكن الصحي جور يعاقب الله عليه .
فعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال :