أنواع الحبس :
قال الخطابي :
الحبس على ضربين : حبس عقوبة ، وحبس استظهار
فالعقوبة لا تكون إلا في واجب .
وأما ما كان في تهمة : فإنما يستظهر بذلك ليستكشف
به عما وراءه .
وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في
تهمة ساعة من نهار ثم خلى سبيله .
وهذا الحديث رواه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده .
ضرب المتهم :
ولا يحل حبس أحد بدون حق .
ومتى حبس بحق يجب المسارعة بالنظر في أمره .
فإن كان مذنبا أخذ بذنبه . وإن كان بريئا أطلق
سراحه .
ويحرم ضرب المتهم لما فيه من إذلاله وإهدار كرامته .
وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب
المصلين : أي المسلمين .
وهل يضرب إذا اتهم بالسرقة ؟ فيه رأيان :
فالرأي المختار عند الأحناف وعند الغزالي من