ويقضى بينهم بما أنزل الله وبما يقضى به بين المسلمين .
يقول الله تعالى :
" فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن
تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم
بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين " ( 1 ) .
هل لصاحب الحق أن يأخذه من المماطل بدون تقاض :
قالت الشافعية :
من له عند شخص حق وليس له بينة ، وهو منكر ،
فله أن يأخذ جنس حقه من ماله إن قدر ولا يأخذ غير
الجنس مع قدرته على الجنس .
قالوا :
فإن لم يجد إلا غير الجنس جاز له الاخذ .
ولو أمكن تحصيل الحق بالقاضي ، بأن كان من
عليه الحق مقرا مماطلا أو منكرا وعليه البينة ، أو كان
يرجو إقراره لو حضر عند القاضي وعرض عليه اليمين
فهل يستقل بالاخذ أم يجب الرفع إلى القاضي ؟ فيه
خلاف .
الراجح جواز الاخذ ويشهد له قضية هند زوجة
هامش
( 1 ) سورة المائدة الآية رقم 42 .