ويجوز ذبح شاة واحدة عن الغلام لفعل الرسول صلى
الله عليه وسلم ذلك مع الحسن والحسين - رضي الله عنهما -
كما تقدم في الحديث .
وقت الذبح :
والذبح يكون يوم السابع بعد الولادة إن تيسر ، وإلا
ففي اليوم الرابع عشر وإلا ففي اليوم الواحد والعشرين
من يوم ولادته ، فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الأيام .
ففي حديث البيهقي : تذبح لسبع ، ولاربع عشر ،
ولإحدى وعشرين .
اجتماع الأضحية والعقيقة :
قالت الحنابلة : وإذا اجتمع يوم النحر مع يوم العقيقة
فإنه يمكن الاكتفاء بذبيحة واحدة عنهما ، كما إذا
اجتمع يوم عيد ويوم جمعة واغتسل لأحدهما .
التسمية والحلق : ومن السنة أن يختار للمولود اسم
حسن ويحلق شعره ويتصدق بوزنه فضة إن تيسر ذلك ، لما
رواه أحمد والترمذي عن ابن عباس ، أن النبي ، صلى الله
عليه وسلم ، عق عن الحسن بشاة ، وقال : يا فاطمة ،
احلقي رأسه وتصدقي بوزنه فضة على المساكين ، فوزناه
فكان وزنه درهما أو بعض درهم .