أن العقيقة لا تجوز فيها المشاركة .
فضلها :
روى أصحاب السنن عن سمرة عن النبي ، صلى الله
عليه وسلم ، قال :
1 - " كل مولود رهينة ( 1 ) بعقيقته تذبح عنه يوم
سابعه ويحلق ويسمى " .
2 - وعن سلمان بن عامر الضبي ، أن النبي ، صلى الله
عليه وسلم ، قال :
" مع الغلام عقيقته ، فأهريقوا عليه دما ، وأميطوا
عنه الأذى ( 2 ) " رواه الخمسة .
ما يذبح عن الغلام وللبنت :
ومن الأفضل أن يذح عن الولد شاتان متقاربتان شبها
وسنا . وعن البنت شاة .
فعن أم كرز الكعبية قالت : سمعت رسول الله ، صلى
الله عليه وسلم ، يقول :
" عن الغلام شاتان متكافئتان ( 3 ) وعن الجارية شاة " .
هامش
( 1 ) أي تنشئته تنشئة صالحة وحفظه حفظا كاملا مرهون بالذبح عنه .
( 2 ) أي أزيلوا عنه القذارة والنجاسة .
( 3 ) أي شاتان متقاربتان شبها وسنا .