بم تنعقد :
وتنعقد بكل ما يدل عليها من الأقوال والافعال .
شروطها :
ويشترط لها الشروط الآتية :
1 - أن يكون المعير أهلا للتبرع .
2 - أن تكون العين منتفعا بها مع بقائها .
3 - أن يكون النفع مباحا .
إعارة الإعارة وإجارتها :
ذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن المستعير له إعارة العارية
وإن لم يأذن المالك إذا كان مما لا يختلف باختلاف المستعمل .
وعند الحنابلة أنه متى تمت العارية جاز للمستعير أن
ينتفع بها بنفسه أو بمن يقوم مقامه ، إلا أنه لا يؤجرها
ولا يعيرها إلا بإذن المالك .
فإن أعارها بدون إذنه فتلفت عند الثاني فللمالك أن
يضمن أيهما شاء ، ويستقر الضمان على الثاني لأنه قبضها
على أنه ضامن لها وتلفت في يده ، فاستقر الضمان عليه ،
كالغاصب من الخاصب .
متى يرجع المعير :
وللمعير أن يسترد العارية متى شاء ، ما لم يسبب ضررا
للمستعير .