ولا يشترط لفظ معين ، بل يتم العقد بكل ما يؤدي إلى
معنى المضاربة ، لان العبرة في العقود للمقاصد والمعاني ، لا
للألفاظ والمباني .
شروطها : ويشترط في المضاربة الشروط الآتية :
1 - أن يكون رأس المال نقدا . فإن كان تبرا أو حليا
أو عروضا فإنها لا تصح .
قال ابن المنذر : " أجمع كل من نحفظ عنه أنه لا يجوز
أن يجعل الرجل دينا له على رجل مضاربة " انتهى .
2 - أن يكون معلوما ، كي يتميز رأس المال الذي يتجر
فيه من الربح الذي يوزع بينهما حسب الاتفاق .
3 - أن يكون الربح بين العامل وصاحب رأس المال
معلوما بالنسبة ، كالنصف والثلث والربع ، لان النبي ،
صلى الله عليه وسلم ، عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها .
وقال ابن المنذر : " أجمع كل من نحفظ عنه على إبطال
القراض إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة "
انتهى .
وعلة ذلك أنه لو اشترط قدر معين لأحدهما فقد لا
يكون الربح إلا هذا القدر ، فيأخذه من اشترط له ولا يأخذ
الآخر شيئا . وهذا مخالف المقصود من عقد المضاربة الذي