پرش به محتوای اصلی

فقه السنة — صفحه 176

پدیدآورندگان:

ص۱۷۶
6 - وإذا كان الهلاك بآفة سماوية ترتب عليها نقصان قدره ، فيسقط من الثمن بقدر النقصان الحادث ، ثم يكون المشتري بالخيار بين فسخ العقد وبين أخذ الباقي بحصته من الثمن .
هلاك المبيع بعد القبض : إذا هلك المبيع بعد القبض كان من ضمان المشتري . ويلزم بثمنه إن لم يكن فيه خيار للبائع ، وإلا فيلزم بالقيمة أو المثل