رواه أبو داود وأحمد والترمذي والدارقطني .
ما يصح فيه القرض :
يجوز قرض الثياب والحيوان ، فقد ثبت أن الرسول
صلى الله عليه وسلم استلف بكرا ( 1 ) .
كما يجوز قرض ما كان مكيلا أو موزونا ، أو ما
كان من عروض التجارة .
كما يجوز قرض الخبز والخمير ، لحديث عائشة :
" قلت يا رسول الله ، إن الجيران يستقرضون الخبز
والخمير ، ويردون زيادة ونقصانا ، فقال : لا بأس .
إنما ذلك من مرافق الناس ، لا يراد به الفضل " .
وعن معاذ أنه سئل عن اقتراض الخبز والخمير فقال :
" سبحان الله ، إنما هذا من مكارم الأخلاق ، فخذ
الكبير وأعط الصغير ، وخذ الصغير وأعط الكبير ، خيركم
أحسنكم قضاء . سمعت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ،
يقول ذلك " .
كل قرض جر نفعا فهو ربا :
إن عقد القرض يقصد به الرفق بالناس ومعاونتهم على
شؤون العيش وتيسير وسائل الحياة ، وليس هو وسيلة من
هامش
( 1 ) البكر : الثني من الإبل ، وهو بمنزلة الفتى من الناس .