كعقد البيع والهبة .
وينعقد بلفظ القرض والسلف ، وبكل لفظ يؤدي
إلى معناه .
وعند المالكية أن الملك يثبت بالعقد ولو لم يقبض المال .
ويجوز للمقترض أن يرد مثله أو عينه ، سواء أكان
مثليا أم غير مثلي ، ما لم يتغير بزيادة أو نقص . فإن
تغير وجب رد المثل .
اشتراط الأجل فيه : ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا
يجوز اشتراط الأجل في القرض ، لأنه تبرع محض .
وللمقرض أن يطالب ببذله في الحال .
فإذا أجل القرض إلى أجل معلوم لم يتأجل وكان حالا .
وقال مالك : يجوز اشتراط الأجل ، ويلزم الشرط .
فإذا أجل القرض إلى أجل معلوم تأجل ، ولم يكن له
حق المطالبة قبل حلول الأجل ، لقول الله تعالى :
" إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى " ( 1 ) .
ولما رواه عمر وبن عوف المزني عن أبيه عن جده أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" المسلمون عند شروطهم " .
هامش
( 1 ) سورة البقرة آية 282 .