الرجل ، لان حالة الابتداء تفارق حالة البقاء .
وروي عن الحسن ، وجابر بن عبد الله : أن المرأة المتزوجة إذا زنت
يفرق بينهما .
واستحب أحمد مفارقتها وقال : لا أرى أن يمسك مثل هذه ، فتلك
لا تؤمن أن تفسد فراشه ، وتلحق به ولدا ليس منه .
( 8 ) زواج الملاعنة :
لا يحل للرجل أن يتزوج المرأة التي لاعنها ، فإنها محرمة عليه حرمة دائمة
بعد اللعان .
يقول الله تعالى :
" والذين يرمون أزواجهم ، ولم يكن لهم شهداء إلا
أنفسهم ، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين .
والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين . ويدرؤا عنها
العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين . والخامسة
أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين " ( 1 ) .
( 9 ) زواج المشركة :
اتفق العلماء على أنه لا يحل للمسلم أن يتزوج الوثنية ، ولا الزنديقة ،
ولا المرتدة عن الاسلام ، ولا عابدة البقر ، ولا المعتقدة لمذهب الإباحة
- كالوجودية ونحوها من مذاهب الملاحدة - ودليل ذلك قول الله تعالى :
" ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ، ولامة مؤمنة خير
من مشركة ولو أعجبتكم . ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ،
ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون
إلى النار ، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه " ( 2 ) .
هامش
( 1 ) سورة النور آية 6 ، 7 ، 8 ، 9 .
( 2 ) سورة البقرة آية 221 .