- في رواية البخاري - : ( ثم توضئي لكل صلاة ) . وعند مالك يستحب لها
الوضوء لكل صلاة ، ولا يجب إلا بحدث آخر .
ح - أن تغسل فرجها قبل الوضوء وتحشوه بخرقة أو قطنة دفعا للنجاسة ،
وتقليلا لها ، فإذا لم يندفع الدم بذلك شدت مع ذلك على فرجها وتلجمت
واستثفرت ، ولا يجب هذا ، وإنما هو الأولى .
د - ألا تتوضأ قبل دخول وقت الصلاة عند الجمهور إذ طهارتها
ضرورية ، فليس لها تقديمها قبل وقت الحاجة .
ه - أنه يجوز لزوجها أن يطأها في حال جريان الدم ، عند جماهير
العلماء لأنه لم يرد دليل بتحريم جماعها .
قال ابن عباس : المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت الصلاة ، أعظم رواه
البخاري ليعني إذا جاز لها أن تصلي ودمها جار ، وهي أعظم ما يشترط لها
الطهارة ، جاز جماعها . وعن عكرمة بنت حمنة ، أنها كانت مستحاضة وكان
زوجها يجامعها . رواه أبو داود والبيهقي ، وقال النووي : إسناده حسن .
و - أن لها حكم الطاهرات : تصلي وتصوم وتعتكف وتقرأ القرآن
وتمس المصحف وتحمله وتفعل كل العبادات . وهذا مجمع عليه ( 1 ) .
هامش
( 1 ) دم الحيض دم فساد ، أما دم الاستحاضة فهو دم طبيعي ، لذا منعت من العبادات في الأول
دون الثاني .