منى منحر ، وكل المزدلفة موقف ، وكل فجاج مكة طرق ، ومنحر " .
رواه أبو داود ، وابن ماجة .
والأولى بالنسبة للحاج ، أن يذبح بمنى ، وبالنسبة للمعتمر أن يذبح عند
المروة ، لأنها موضع تحلل كل منهما .
فعن مالك أنه بلغه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - بمنى - " هذا
المنحر ، وكل منى منحر " وفي العمرة : هذا المنحر - يعني المروة - وكل
فجاج مكة وطرقها منحر .
استحباب نحر الإبل ، وذبح غيرها :
يستحب أن تنحر الإبل ، وهي قائمة ، معقولة اليد اليسرى وذلك للأحاديث
الآتية :
1 - لما رواه مسلم ، عن زياد بن جبير : أن ابن عمر رضي الله عنهما
أتى على رجل ، وهو ينحر بدنته باركة ، فقال : ابعثها قياما مقيدة ، سنة
نبيكم صلى الله عليه وسلم .
2 - وعن جابر رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ،
كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى ، قائمة على ما بقي منها . رواه أبو داود .
3 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما ، في قوله تعالى : ( فاذكروا
اسم الله عليها صواف ) أي قياما على ثلاث . رواه الحاكم .
أما البقر والغنم ، فيستحب ذبحها مضطجعة .
فإن ذبح ما ينحر ، ونحر ما يذبح ، قيل : يكره ، وقيل : لا
يكره .
ويستحب أن يذبحها بنفسه ، إن كان يحسن الذبح ، وإلا فيندب له
أن يشهده .
لا يعطى الجزار الأجرة من الهدي :
لا يجوز أن يعطى الجزار الأجرة من الهدي ، ولا بأس بالتصدق عليه منه .
لقول علي رضي الله عنه : أمرني رسولا لله صلى الله عليه وسلم أن أقوم