يعلمنا السورة من القرآن يقول :
" إذا هم أحدكم بالامر ، فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل :
اللهم إني أستخيرك ( 1 ) بعلمك ، وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم ،
فإنك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم ، وأنت علام الغيوب ، اللهم إن
كنت تعلم أن هذا الامر ( 2 ) خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ، أو قال :
عاجل أمري وآجله ، ( 3 ) فاقدره لي ، ويسره لي ، ثم بارك لي فيه ، وإن كنت
تعلم أن هذا الامر شر لي ، في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ، أو قال - عاجل
أمري وآجله - فاصرفه عني واصرفني عنه ، واقدر لي الخير حيث كان ، ثم
أرضني به " قال : ويسمي حاجته - أي يسمى حاجته عند قوله : " اللهم إن كان
هذا الامر " .
ولم يصح في القراءة فيها شئ مخصوص ، كما لم يصح شئ في استحباب
تكرارها .
قال النووي : ينبغي أن يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح له ، فلا ينبغي أن
يعتمد على انشراح كان فيه هوى قبل الاستخارة ، بل ينبغي للمستخير ترك
اختياره رأسا ، وإلا فلا يكون مستخيرا لله ، بل يكون غير صادق في طلب
الخيرة ، وفي التبري من العلم والقدرة ، وإثباتهما لله تعالى ، فإذا صدق
في ذلك تبرأ من الحول والقوة ، ومن اختياره لنفسه " .
استحباب السفر يوم الخميس :
روى البخاري : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما كان يخرج ،
إذا أراد سفرا ، إلا يوم الخميس .
استحباب الصلاة قبل الخروج :
عن المطعم بن المقدام رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال : " ما خلف أحد عند أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين
يريد سفرا " رواه الطبراني وابن عساكر وسنده معضل ، أو مرسل .
هامش
( 1 ) أستخيرك : أي أطلب منك الخيرة أو الخير .
( 2 ) يسمى حاجته هنا .
( 3 ) يجمع بينهما .