مكروهاته
يكره للمتوضئ أن يترك سنة من السنن المتقدم ذكرها ، حتى لا يحرم
نوابها ، لان فعل المكروه يوجب حرمان الثواب ، وتتحقق الكراهية بترك
السنة .
نواقض الوضوء
للوضوء نواقض تبطله وتخرجه عن إفادة المقصود منه ، نذكرها فيما يلي :
1 - كل ما خرج من السبيلين : ( القبل والدبر ) . ويشمل ذلك ما
يأتي :
( 1 ) البول ( 2 ) والغائط ، لقول الله تعالى : ( . . . أو جاء أحد منكم من
الغائط . . ) وهو كناية عن قضاء الحاجة من بول وغائط .
( 3 ) ريح الدبر : لحديث أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ )
فقال رجل من حضرموت : ما الحدث يا أبا هريرة ؟ قال : ( فساء أو ضراط ) .
متفق عليه ، وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شئ أم لا ؟ فلا يخرجن
من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) رواه مسلم . وليس السمع أو
وجدان الرائحة شرطا في ذلك ، بل المراد حصول اليقين وبخروج شئ منه .
( 4 ، 5 ، 6 ) المني والمذي والودي ، لقول رسول الله في المذي : ( فيه
الوضوء ) ولقول ابن عباس رضي الله عنهما : ( أما المني فهو الذي منه الغسل ،
وأما المذي والودي فقال : ( أغسل ذكرك أو مذاكيرك ، وتوضأ وضوءك
للصلاة ) ، رواه البيهقي في السنن .
2 - النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك مع عدم تمكن المقعدة من الأرض ، لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى