قال الشافعي : وكأن علم لك أن لا تدخل فيه ، فإذا دخلت فيه وخرجت
منه فليس عليك أن تقضي إلا الحج والعمرة .
أما من نذر أن يعتكف يوما أو أياما ثم شرع فيه وأفسده وجب عليه
قضاؤه متى قدر عليه باتفاق الأئمة ، فإن مات قبل أن يقضيه لا يقضى عنه .
وعن أحمد : أنه يجب على وليه أن يقضي ذلك عنه . روى عبد الرزاق عن
عبد الكريم بن أمية قال : سمعت عبد الله بن عبد الله بن عتبة يقول : إن أمنا ماتت
وعليها اعتكاف ، فسألت ابن عباس فقال : اعتكف عنها وصم . وروى سعيد
ابن منصور : ان عائشة اعتكفت عن أخيها بعد ما مات .
المعتكف يلزم مكانا من المسجد ، وينصب فيه الخيمة :
1 - روى ابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان .
قال نافع : وقد أراني عبد الله بن عمر المكان الذي كان يعتكف فيه
رسول الله صلى الله عليه وسلم .
2 - وروي عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف طرح له
فراش ، أو يوضع له سرير وراء أسطوانة التوبة ( 1 ) .
3 - وروى عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف
في قبة تركية على سدتها ( 2 ) قطعة حصير .
نذر الاعتكاف في مسجد معين
من نذر الاعتكاف في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى
وجب عليه الوفاء بنذره في المسجد الذي عينه ، لقول رسول الله صلى الله
عليه وسلم : " لا تشد الرجال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام والمسجد
الأقصى ومسجدي هذا "
أما إذا نذر الاعتكاف في غير هذه المساجد الثلاثة فلا يجب عليه الاعتكاف
هامش
( 1 ) هي أسطوانة ربط بها رجل من الصحابة نفسه حتى تاب الله عليه .
( 2 ) " سدتها " أي بابها وإنما وضع الحصير على بابها حتى لا ينظر فيها أحد .